السيد محمد الصدر

211

منهج الصالحين

الفصل الثالث : ذكاة الجراد ( مسألة 817 ) ذكاة الجراد أخذه حياً ، سواء أخذه باليد أو بالآلة . فما مات قبل أخذه حرام . ولا يعتبر في تذكيته الإسلام ولا التسمية ، فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال . نعم ، لا يحكم بتذكية ما في يده من الجراد الميت إلا أن يعلم بها ، وإن أخبره أنه ذكاه لا يقبل خبره . وأما لو كان ما في يده حياً ، فمعناه حصول التذكية عليه وجداناً . ( مسألة 818 ) لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران . ( مسألة 819 ) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حرم أكله . وإذا اشتعلت النار في موضع ، فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه ، فمات ففي حله إشكال . وكذا لو كان القصد من إشعال النار اصطياد الجراد ما لم يؤخذ حياً . ( مسألة 820 ) غير الجراد مما يعتبر حشرة عرفاً غير قابل للتذكية ويحرم أكله سواء أخذه حياً أم ميتاً . نعم ، يملك بالحيازة سواء أخذه حياً أم ميتاً . الفصل الرابع : الذباحة والكلام فيها تارة في شرائط الذابح وأخرى في شرائط الآلة وثالثة في شرائط الذبيحة ورابعة في شرائط الذبح نفسه . فهنا جهات من الكلام .